الجمعة، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

(ما كان محرمًا لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط) هل هذه القاعدة صحيحة؟

(ما كان محرمًا لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط) هل هذه القاعدة صحيحة؟
الاثنين ٢٠ أغسطس ٢٠٠٧ - ١٢:١٥ م
12

السؤال:

1- قرر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قاعدة مفادها: "أن ما كان محرمًا لكسبه كالربا فهو حرام على الكاسب فقط"، وبناءً عليه أجاز الميراث الربوي، وهدية وطعام المرابي، واستدل بمعاملة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود الذين هم بنص القرآن يأكلون الحرام من الربا والسحت، وقد علمتُ عنكم الفتوى بخلاف ذلك مع وضوح أدلة الشيخ من أمر اليهود، فأردت أن أعرف توجيه فتواكم في ذلك مِن خلال الرد على كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

2- لا شك أنكم تجيزون بيع وشراء المرابي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكذا قبول المهر؛ لأنه انتقل بسبب شرعي إلى امرأته؛ فلمَ لا تقولون نفس الشيء في الميراث قياسًا على البيع والشراء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلم نطلع على ما قاله العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-، وعلى أي حال؛ فلا شك أن التعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار بيعًا وشراءً فيما أحل الله -تعالى- جائز، وكونهم يتعاملون بالربا لا يعني ذلك أن كل تعاملاتهم بالربا، فهم يتعاملون بالربا وغيره، وبالتالي فأموالهم مختلطة، والكسب الحرام خبيث لا يجوز الانتفاع به لا كاسبه ولا غيره؛ إلا الفقير، أو الصرف في مصالح المسلمين، فيكون في هذه الحالة حلالاً، وهذا ما قرره العلماء قديمًا: كالغزالي، والنووي في المجموع، وشيخ الإسلام في فتاواه، وهذا ما قررته المجامع الفقهية، وما عليه العلماء المعاصرون.

2- العلة هو ما ذكرنا من أن مال اليهود مختلط؛ بدليل ملكهم للشعير، وبيعهم له.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com