السؤال:
هل
الخروج للقتال في صفوف الكفار ضد المسلمين هو عمل يعتبر ردة عن الإسلام بمجرده، أم
أن الأمر فيه تفصيل: فمَن خرج للقتال في صفوف الكفار يكون عمله شركًا أكبر، وهو في
حالة أنه خرج كراهية الدِّين الإسلامي وللمسلمين، ويكون شركا أصغر إذا كان يقاتل
في صفوف الكفار لأجل الدنيا والمال والمناصب؟ نفع الله بكم.
الجواب:
الحمد
لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيوجد
ما يدل على وجود خلاف في هذه المسألة؛ فقد نقل ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله
-تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا
أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (النساء: 97)،
في تارك الهجرة أنه مرتكب حرامًا بالإجماع، مع أنه ذكر أن الآية نزلت فيمن خرج مع
المشركين ببدرٍ؛ فقُتِلوا ببدر كفارًا؛ فدل على وجود خلاف.
وأنا
أرجح كلام ابن حزم -رحمه الله- لما ذكرنا من الأدلة في فضل الغني الحميد في آية
النساء المذكورة عاليه، وقد ذكر
ابن حزم -رحمه الله- أن من كان مقيمًا بدار الكفر والحرب معينـًا على
حرب المسلمين بخدمة أو كتابة؛ فهو كافر.
ومَن
قُتِل مِن هؤلاء الذين قالوا: (كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ)، ألقاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في قليب بدر مع المشركين،
ولم يدفع لهم دية، ولا أمر مَن قتلهم بكفارة، ومَن أُسِر منهم كالعباس أُخِذَ منه
الفداء، ولو كان حَكَم بإسلامه لما استحل شيئًا من ماله بغير رضاه.
موقع أنا السلفي