الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان المبلغ الذي يأخذه من صاحب السيارة -الذي هو صاحب الحق في البوليصة- فهذا معناه أنه بيع مال بمال مع عدم التساوي، أي ربا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والفضة -ومثلهما النقود-: (وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه).
أو أنه عقد إجارة للتحصيل، لكن معه قرض القيمة التي يدفعونها لصاحب السيارة أولاً، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن سلف وبيع، فقال: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com