الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالصحيح أنه لابد من حائل، ولكن في المسألة خلاف وظاهر الحديث: (لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ) (رواه الإمام مالك مرسلاً والدارقطني متصلاً، وصححه الألباني)، أن الصحيفة التي كتب فيها القرآن فقط ينطبق عليها الحديث بعمومه.
2- أنا لا أستريح للقفاز الخفيف وأجد في نفسي منه شيئًا في اعتباره حائلاً، وأرى أن الأحوط أن يكون حائلاً ظاهرًا، ولكن لا أستطيع القول بالتحريم.
3- إذا لم تنزل لم يصل الأمر للتحريم، ويمكن لغير المتزوجة أو المتزوجة أن تنزل؛ إلا أنه نادر في النساء، ومجرد وضع شيء على الفرج دون ممارسة العادة السيئة ليس محرمًا.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي