الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

غرامة التأخير في أعمال المقاولات

السؤال: ما حكم غرامة التأخير في أعمال المقاولات والمعروف بأنه يتم خصم نسبة من المبلغ المستحق للمقاول في حالة تأخره عن تنفيذ أو تسليم الأعمال محل العقد في الوقت المحدد، خصوصًا وأن هذا الأمر شائع في التعاملات الحكومية مع المقاولين فهل هذا ربًا؟ وإن كان ربًا فما الفرق بين الشرط الجزائي الحلال وبين غرامة التأخير أم هي مسميات أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

غرامة التأخير في أعمال المقاولات
السبت ١٦ مارس ٢٠١٣ - ٢٠:٤٦ م
1251

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز خصم الضرر الفعلي الناشئ عن التأخير غير المبرر من قِبَل المقاول، ويجوز الشرط الجزائي فيما لم يكن دينًا في الذمة.

www.anasalafy.com 

موقع أنا السلفي