الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالخدمة واجبة على أولاده الذكور، لا يلزم زوجاتهم، بل يلزمهم هم ولو باستئجار مَن يقوم بذلك، وإذا قـَبِل أزواج البنات خدمتهن له لزم أن يشاركن في ذلك، وليس لزوجات الذكور الاعتراض على وجوده في بيوتهن؛ لأن لهن السكنى والنفقة والعشرة بالمعروف، وليس لهن منع بر والد أزواجهن الواجب.
2- سبق أن إدخال الأب لبيوت البنات إنما يكون بموافقة الأزواج أصحاب البيوت.
3- نعم، يجوز حساب هذه المدة عند الاتفاق على التقسيم.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي