الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيكره إسقاط الحمل قبل أربعين يومًا، ولا يجوز بعد الأربعين لحصول التخليق، وإذا كان زوجها قد عاشرها في نفس الطهر الذي حدث فيه الحمل؛ فهو ابنه شرعًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (متفق عليه).
www.anasalafy.com
أنا السلفي