الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
نعم، الراجح في هذا الحديث أن المقصود به الكفر الأكبر، ثم النووي -رحمه الله- حين فسَّره بالأصغر لم يُجِز الخروج -كما تظن-، ولا أن هذا هو الدليل؛ بل هذا الحديث مع غيره مِن الأدلة هو الذي يُستفاد منه الحكم، وهو أنه إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر على الجور والظلم؛ حرم الخروج، وإذا زادت مفسدة الصبر على الجور والظلم على مفسدة الخروج "وأمكن الخروج"؛ وجب الخروج.
وتقدير المفاسد والمصالح على ميزان الشريعة مِن تقديم الدين، ثم النفوس والدماء، ثم الأعراض "الفروج"، ثم الأموال والعقول، وأدلة ذلك هي أدلة مراعاة المصالح والمفاسد، قال الله -تعالى-: (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة:205)، (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (المائدة:64).
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (رواه مسلم)، ولما قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟" قال: (لا، مَا صَلَّوْا) (رواه مسلم)، وفي الحديث الآخر: (لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ) (رواه مسلم).
وكلها أشياء مختلفة موجبة بالمنطوق والمفهوم لما ذكرنا من الحكم.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي