الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فاشترِط عليهم أن يكون البنك بنكًا إسلاميًّا لإصدار الشيكات، فإن لم يمكن؛ فإذا كان حسابًا جاريًا بلا فوائد فليس بمحرم عند الضرورة أو الحاجة.
والأصل أن حظر البيع غير جائز، لكنه لا يبطل العقد، وهو بمنزلة رهن أوراق السيارة وإن لم تكن هي مرهونة، ولو أمكن تصحيح العقد على رهن الأوراق "فإن لها قيمة في ثمن السيارة؛ لأن سيارة بلا أوراق قيمتها تختلف عن سيارة أوراقها سليمة" - فافعل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com