الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا مات الأب وكان قد اشترى لابنه عفشًا بالتقسيط فعلى مَن يجب سداد هذه الأقساط؟

إذا مات الأب وكان قد اشترى لابنه عفشًا بالتقسيط فعلى مَن يجب سداد هذه الأقساط؟
الاثنين ٢١ يونيو ٢٠٢١ - ١٨:٣٨ م
508


السؤال:


امرأة توفي زوجها ولديهما ابن وبنت، زوَّج الأب البنت قبل وفاته، وزوَّج ابنه كذلك، وكان يدفع لابنه أقساط العفش التي قد تصل ديونها إلى 30 ألف جنيه وأكثر، ثم مات الأب -الزوج- ولم يترك شيئًا، لكن صندوق الزمالة والشركة أخرجت مبلغًا من المال لزوجته وابنه وابنته، وتم تقسيم المال عليهم كميراث، والابن الآن يطمع في نصيب والدته ويريد أخذ نصيبها لسداد دين أقساط العفش، وهو يقول: إنه سدَّد بنصيبه ديونًا أخرى كانت عليه، فادَّعت الأم أنها لم تأخذ إلا شيئًا يسيرًا، والسؤال:


1- هل المال الذي أخرجته الشركة كان يجب تقسيمه كميراث فعلًا؟


2- على مَن يجب سداد دين العفش الذي يعيش عليه هذا الولد، ويستمتع به وحده، فإن الناس يقولون: الواجب عليه هو أن يسدد هذا الدَّين؟


3- هل يلزم الأم أن تدفع مِن نصيبها شيئًا -مع العلم أنها لا عائل لها-؟


الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


1- فالمال الذي أخرجته الشركة ميراث واجب التقسيم؛ لأنه مال المُتَوفَّى.


2- لم يذكر السائِل بكم زوَّج الأب ابنته، وبناءً عليه سنقول: العدل الواجب بين الأولاد يقتضي مساواتهما، فإن كان ما أخذه مساوٍ لأخته لم يأخذ شيئًا زائدًا، وإن كان أنقص اعتبرت الديون ديونًا على الأب، وإن كان أخذ أكثر سدَّد الديون هو، بل وأعطى أخته الفرق.


3- لا يلزم الأم شيئًا إلا أن تكون الديون على الزوج، فيجب عليها تسديد الثمن مِن نصيبها بمقدار الإرث؛ لأن الدَّين مقدم على تقسيط الإرث.


موقع أنا السلفي


www.anasalafy.com