الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع الزوج شقة الزوجية لزوجته بيعًا صوريًّا حتى لا يشاركها عصبته فيها

حكم بيع الزوج شقة الزوجية لزوجته بيعًا صوريًّا حتى لا يشاركها عصبته فيها
الاثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٢٢:٣٦ م
288


السؤال:


رجل ليس له ورثة غير زوجته، وأبناء إخوة أشقاء، وعنده شقة وقطعة أرض، ويريد أن يفعل الآتي:


1- يكتب الشقة لزوجته حتى إذا مات لا تُشَرَّد؛ لأن الربع من الميراث لا يكفي لشراء شقة، وذلك وفاءً لها.


2- يكتب الأرض لواحدٍ من أبناء إخوته؛ لأنه هو الذي يقوم بخدمته ورعايته وقضاء مصالحه دون بقية أقاربه الآخرين؛ لأن صاحب المسألة ليس عنده أولاد -كما سلف-، وهذا البيع للزوجة ولابن الأخ سيكون بيعًا صوريًّا على الورق ويسجَّل، لكنه في الحقيقة لن يأخذ منهم أموالًا، ولكنه لحفظ حقوقهما، فما حكم هذا التصرف؟ نفع الله بكم.


الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


فلا يجوز البيع الصوري؛ لأنه يكون وصية، ولا وصية لوارث، ولكن يبيع حقيقة، ثم ينبغي أن لا يحرم باقي أولاد إخوته الأشقاء، بل يعطي الذي خدمه قيمة خدمته له نسبة من الشقة حاليًا.


موقع أنا السلفي


www.anasalafy.com