الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فبالإجماع القرائن لا تكفي في إقامة حد الزنا دون الشهود، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة التي كانت تظهر السوء -وفي رواية: الشر- في الإسلام: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ) (متفق عليه)، وقال في الحديث الآخر في المرأة الملاعنة: (لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن) (رواه البخاري).
وكلام ابن القيم -رحمه الله- إنما هو في العمل بالقرائن جملة، وليس في كل موضع، وإنما يُستغل التصوير للحصول على الاعتراف؛ وإلا لا يجوز إقامة الحد به اتفاقًا.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي