الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يَلزم المستأجِر دفع إيجار المحل المستأجَر كاملاً إذا أراد مغادرته قبْل نهاية الشهر؟

السؤال: قمتُ باستئجار أحد المحلات دون عقد بيني وبين صاحبه، على أن أدفع له 400 جنيه في الشهر، وقد نبهتُ صاحب المحل قبْل نهاية الشهر الذي نحن فيه أنني سأنهي التعاقد معه ولن أكمل معه الشهر القادم؛ إلا أنني لم أتمكن مِن نقل أشيائي إلا في اليوم الخامس من الشهر الجديد، وكان صاحب المحل يريد مني أن أكمل الشهر معه، لكني رفضتُ وأعطيته ربع شهر فقط نظير المدة التي قضيتها، فهل أنا أخطأتُ أو له عليَّ شيء في ذمتي فوق ذلك؟

هل يَلزم المستأجِر دفع إيجار المحل المستأجَر كاملاً إذا أراد مغادرته قبْل نهاية الشهر؟
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠١٦ - ٠٩:٣٢ ص
972

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل كان عليك الالتزام بأجرة الشهر كاملاً طالما بدأته شاغلاً للعين ولو ليوم واحد؛ لأنه لا يتمكن مِن تأجيره لغيرك "3/4" الشهر؛ فعليك أجرة هذا الشهر كاملة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com