الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الرقابة البرلمانية (2) أدوات الرقابة البرلمانية وآثارها

السؤال

الرقابة البرلمانية (2) أدوات الرقابة البرلمانية وآثارها
طلعت مرزوق
الأربعاء ١١ مايو ٢٠١٦ - ١١:٤٤ ص
1115

الرقابة البرلمانية (2)
أدوات الرقابة البرلمانية وآثارها

كتبه/ طلعت مرزوق

1- السؤال: 
السؤال وسيلة رقابية يستهدف بها البرلماني الحصول على معلومات لا يعلمها، أو التحقق من حصول وقائع يعلمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة معينة .
ويُعتبر السؤال البداية المنطقية لكثير من وسائل الرقابة الخطيرة كالاستجواب، لذلك رفعته الدساتير إلى مصاف الحقوق البرلمانية الدستورية، فنصت المادة رقم 129 من الدستور المصري على أنه :
"
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أى موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها ."
وقد فصلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أحكام هذه المادة الدستورية، ويستفاد من جملة هذه النصوص، بالإضافة إلى التقاليد والأعراف البرلمانية ما يلي :
-
يُقدم عضو مجلس النواب سؤاله إلى رئيس المجلس .
-
ينبغي أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة .
-
أن يكون السؤال واضحا، ومقصورا على الأمور المراد الاستعلام عنها دون تعليق.
-
أن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة .
-
ثبوت العضوية البرلمانية من لحظة تقديم السؤال حتى الإجابة عنه .
-
ألا يُقدم السؤال إلا من عضو واحد فحسب "لكل عضو"، ولمنع التحايل على وسائل الرقابة الأخرى، كتحويل السؤال إلى مناقشة عامة .
ومع ذلك يحق لباقي الأعضاء –منفردين– تقديم ذات السؤال إلى نفس الوزير أيضا، فالمحظور هو الاتحاد العضوي في ذات السؤال لا الاتحاد الموضوعي فيه، وحينئذ يمكن ضم الأسئلة المتماثلة موضوعا، أو المرتبطة معا ارتباطا وثيقا، للإجابة عنها في جلسة واحدة .
-
ينبغي أن يُوجه السؤال إلى الوزير المختص، وإلى وزير واحد لا أكثر، وإلا جاز لرئيس المجلس رفضه -وفقا للتقاليد البرلمانية-، وجاز للوزير غير المختص الامتناع عن الإجابة عليه إذا لم يرفض المجلس، فإذا لم يتمكن النائب من معرفة الوزير المختص وجه سؤاله إلى رئيس الوزراء .
-
يُمثل إدراج السؤال الشفوي بجدول أعمال جلسة النظر فيه، جواز مرور لمناقشته، أما الأسئلة المكتوبة فليست بحاجة لانعقاد جلسة لتلقي الإجابة عنها، وإنما يتم ذلك بأن يُودع الوزير المسئول إجابته لدى أمانة المجلس .
-
تكون الإجابة مكتوبة في حالات خمس :
إذا طلب العضو موجه السؤال ذلك .
إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية عنه .
إذا كان السؤال يتعلق بمسألة محلية تقتضي إجابة الوزير المختص .
إذا وُجِه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد .
إذا كان من الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد .
-
وفي نطاق الأسئلة الشفوية يُشترط :
ألا يكون السؤال من الأسئلة المرتبطة بموضوعات مُحالة إلى إحدى لجان المجلس، وذلك قبل أن تُقدم اللجنة تقريرها عن هذا الموضوع .
عدم إدراج السؤال بجدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها .
أن يكون السؤال في حدود النصاب المسموح به للعضو "سؤال واحد في الجلسة، ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد".
-
لا يمكن إجبار الوزير على الإجابة لا سيما إن كانت لديه أسباب سائغة للرفض، فإن لم يكن هناك أسباب سائغة فيمكن تحويل السؤال إلى استجواب في جلسة تالية .
-
يجوز تأجيل الإجابة إذا كان لمبرر يقبله المجلس، كما يجوز للوزير أن يُنيب غيره للإجابة عن السؤال الموجه إليه .
-
يُعتبر الحق في تعقيب العضو على الإجابة من الحقوق الأساسية، حتى ولو لم يرد به نص .
-
يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو مَن وُجِه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدم خلاله .
وللحديث بقية .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً