الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

البرلمانات الخليجية (6) المجلس الوطني البحريني

يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه

البرلمانات الخليجية (6) المجلس الوطني البحريني
طلعت مرزوق
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٩:١٢ م
653

البرلمانات الخليجية (6) المجلس الوطني البحريني

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمجلس الوطني البحريني برلمان مِن غرفتين: مجلس النواب المُنتخب مِن الشعب، ويتكون مِن 40 مقعدًا، ومجلس الشورى المُعين مِن الملِك: "الغرفة العليا"، ويتكون مِن 40 مقعدًا.

- وقد أسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر 2018 عن فوز عشرة مرشحين بدائرة العاصمة، منهم: ثلاث نساء، وثمانية مرشحين بدائرة المحرق، واثنى عشر مرشحًا عن الدائرة الشمالية، منهم: امرأتان، وعشرة مرشحين عن الدائرة الجنوبية، منهم: امرأة واحدة.

- وقد نص الدستور البحريني الصادر في 14 فبراير 2002 على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقًا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقًا لأحكام الدستور "م 32".

- يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيًّا، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن "م 53".

- مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين مَن انتهت مدة عضويته.

- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سببٍ من الأسباب عين الملك عضوًا بديلًا لنهاية مدة سلفه.

- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يُقدَّم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا مِن تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد "م 54".

- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

- إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى "م 55".

يشترط في عضو مجلس النواب:

أ- أن يكون بحرينيًّا، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب.

ب- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

جـ- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

د- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرارٍ من المجلس الذي ينتمي إليه؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ويجوز لمَن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية "م 57".

- مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

- وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين "م 58".

- يجوز بناءً على طلب موقَّع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

- ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقًا بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.

- ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة.

- ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (66) من هذا الدستور "م 65".

- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.

- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

- إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلًا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورًا "م 66".

- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.

- إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك.

- لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه.

- إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب "م 67".

- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب ذلك "م 68".

- يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوًا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق.

- ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم "م 69".

- لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل مِن مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك "م 70".

- يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وإذا كان التصويت متعلقًا بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

- وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحًا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس "م 80".

- يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها، على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائمًا لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة "م 81".

- إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل، أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه "م 82".

- إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك "م 83".

- لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق "م 84".

- إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها "م 85".

- في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك "م 86".

- كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولًا ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون "م 87".

- تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج "م 88".

- لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب.

ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه "م 91".

لخمسة عشـر عضـوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليه، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته "م 92".

- يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب "م 102".

- في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات "م 103".

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً