القائمة الرئيسية

بحث

القائمة البريدية

حكم استعمال الكحول في تعقيم المساجد والبيوت من كورونا
الفتوى

حكم استعمال الكحول في تعقيم المساجد والبيوت من كورونا |
السؤال كامل |
السؤال:
1- المعروف تحريم استعمال السبرتو، لكن في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بخصوص فيروس كورونا: هل يجوز استعمالنا للكحول والتجارة فيه؟ علمًا بأن السبرتو -كما سمعنا- هو أفضل أنواع المطهرات التي تستعمل في التعقيم، ولقتل مثل هذه الفيروسات؟ وبحكم كونك حضرتك طبيبًا: هل تنصح بأنواع بديلة عن الكحوليات يمكن أن تستخدم بدلًا عنه في التطهير والتعقيم؟
2- هل يجوز استخدام الكحول المنتشر الآن للتعقيم ووضعه في المسجد ورشه على المصلين قبل الصلاة؟
3- ما حكم صلاة مَن أصابه الكحول ونسي ومن صلى وقد رش الكحول على ملابسه، هل يعيد الصلاة؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 1- فاستعمال المسكِر فيما فيه إتلافه، جائز بشرط غسل اليد منه إذا لم تجف قبل الصلاة، أما التجارة فيه؛ فلا تجوز ولو كان له منفعة مباحة؛ خاصة مع وجود البدائل: كالغسل بالماء والصابون، فهو مماثل تمامًا للكحول وأيسر وأرخص، كما أن الكلور المخفف بالماء له نفس الأثر، وكذلك ماء الأكسجين. 2- مع وجود البدائل لا يجوز استخدام الكحول في المساجد، فإنه مسكر؛ إذ هو الخمر بعينها، وهو روحها ومادتها المؤثرة. 3- إذا جفَّ الكحول -وهو خلال أقل من دقيقة- فالجفاف مطهر على الصحيح مِن أقوال العلماء. موقع أنا السلفي |
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|