السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

ما حكم المتمتع إذا سافر من مكة مسافة قصر؟

ما حكم المتمتع إذا سافر من مكة مسافة قصر؟
الاثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٣:٥٤ م
96

 

السؤال:

في حج التمتع ما الفرق بين قولنا: ينقطع تمتع المتمتع بسفر يسافر فيه مسافة قصر، وبين قولنا: ينقطع التمتع بالعودة إلى الميقات أو إلى ميقات آخر؟ أليس كل عودة للميقات غالبًا ما تكون مسافة قصر وكل مسافة قصر غالبًا أبعد من الميقات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا سافر من مكة إلى جدة -مثلًا-؛ فهو قد سافر سفرًا تُقصَر فيه الصلاة، وهو دون الميقات، فمَن يشترط العودة إلى ميقات بلده يقول: لم ينقطع تمتعه، وإن كان يلزمه أن يدخل مكة بإحرام؛ إما بالحج أو بعمرة جديدة؛ لأنه خرج مِن الحرم، ويريد أن يدخل لأداء الحج؛ فلا يجوز أن يدخله بلا إحرام.

وعلى القول الثاني ممَّن يقولون: ينقطع تمتعه إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؛ فيقولون: إذا سافر إلى جدة انقطع تمتعه، وإذا دخل مكة بإحرام الحج يكون مفردًا، وعلى كلا القولين لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com