السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الحج عن السليم صحيًّا

حكم الحج عن السليم صحيًّا
الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٠٩ - ٢٠:٥٩ م
9

السؤال:

حماتي تقيم بمصر، وأنا مصري مقيم بالسعودية وتلح عليَّ أن أحج عنها علمًا بأنه سبق لها حج الفريضة، وهي غير مقعدة، لكنها ترعى حماي المقعد، فهل يجوز أن أحج عنها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يشرع الحج عن إنسان سليم صحيًّا يمكن أن يثبت على وسيلة المواصلات لا عن حجة الإسلام، ولا حجة التطوع؛ لأن الحديث في الحج عن الغير ورد فيمن لا يثبت على الراحلة، كما جاء في حديث المرأة الخثعمية في الصحيحين التي قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (متفق عليه).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com