السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مَن قال: "عليَّ الطلاق ما تكلمتُ بهذا الشيء" وكان قد تكلَّم به

حكم مَن قال: "عليَّ الطلاق ما تكلمتُ بهذا الشيء" وكان قد تكلَّم به
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ ص
99

 

حكم مَن قال: "عليَّ الطلاق ما تكلمتُ بهذا الشيء" وكان قد تكلَّم به

السؤال:

ما الحكم إذا كنتُ قلتُ لزوجتي: "عليَّ الطلاق ما تكلمتُ بهذا الشيء"، ولكني كنت في الحقيقة تكلمتُ به، فهل يقع الطلاق بذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن كنتَ ناسيًا فلا تأثم، وعليك كفارة يمين، وإن كنتَ كاذبًا فتأثم، وعليك كفارة يمين أو تطلقها، وأراك لا تريد طلاقها؛ فكفِّر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين (لكل مسكين 700 جرام أرز).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com