الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

طلق امرأته على الورق دون أن يتلفظ بالطلاق؛ فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟

طلق امرأته منذ عام على الورق دون أن يتلفظ بالطلاق، ولم يكن ينتويه إنما فعل ذلك لكي يتزوج بأمريكية ويسافر إلى هناك، مع العلم بأن زوجته تعلم ذلك وتم هذا بناء على موافقتها، وظل يعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته. والسؤال الآن: هل هذا الطلاق يقع أم لا؟ وعليه: هل تعتبر هذه المعاشرة زنا؟ وإذا كانت فما هو الواجب على الزوجين؟ جزاكم الله خيرًا وأحسن الله إليكم.

طلق امرأته على الورق دون أن يتلفظ بالطلاق؛ فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟
الاثنين ٠٢ مايو ٢٠١١ - ١٣:٤٣ م
9546
طلق امرأته على الورق دون أن يتلفظ بالطلاق؛ فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟

السؤال:

طلق امرأته منذ عام على الورق دون أن يتلفظ بالطلاق، ولم يكن ينتويه إنما فعل ذلك لكي يتزوج بأمريكية ويسافر إلى هناك، مع العلم بأن زوجته تعلم ذلك وتم هذا بناء على موافقتها، وظل يعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته.

والسؤال الآن: هل هذا الطلاق يقع أم لا؟ وعليه: هل تعتبر هذه المعاشرة زنا؟ وإذا كانت فما هو الواجب على الزوجين؟ جزاكم الله خيرًا وأحسن الله إليكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو كتب لفظ الطلاق بيده أو وقـَّع عليه مكتوبًا قبل توقيعه أرى أنه قد وقع، لكن الغالب أن التوقيع يتم على صفحة بيضاء؛ يأمرون المأذون أن يملأها بالكذب والزور بأسماء المطلـِّق وزوجته وشهود الزور، وهذا مع كونه محرمًا لا يقع به طلاق، ولو اعتبر طلاقًا كما في الحالة الأولى في صدر الجواب -لو كتب الطلاق بيده..- فإنه بمعاشرته لها على أنها زوجته يُعد رجعة عند بعض أهل العلم.

ومَن لا يعدها رجعة يجعله وطئًا بشبهة وليس زنا، وعليه -في هذه الحالة- أن يردها إن كانت في العدة، وإن كان بعدها فيعقد عليها من جديد.

www.salafvoice.com