الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

تجديد العقد لمن طلقت بحكم المحكمة

امرأة حكمتْ لها المحكمة بالطلاق، وطعن الزوج في الحكم ثم تصالحا أثناء نظر الطعن، ثم حكم قاضى الاستئناف بالطلاق. فهل يقع هذا الطلاق؟ وهل لا بد من عقد جديد؟ أم أن الصلح يلغيه ويجعله كأن لم يكن؟

تجديد العقد لمن طلقت بحكم المحكمة
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠١١ - ١٧:٤٧ م
1479

السؤال:

امرأة حكمتْ لها المحكمة بالطلاق، وطعن الزوج في الحكم ثم تصالحا أثناء نظر الطعن، ثم حكم قاضى الاستئناف بالطلاق. فهل يقع هذا الطلاق؟ وهل لا بد من عقد جديد؟ أم أن الصلح يلغيه ويجعله كأن لم يكن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الحكم الأول قد صدر صحيحًا؛ فقد وقع الطلاق، واستئناف الحكم لا يصح إلا إذا كان حكم الطلاق الأول قد وقع باطلاً.

فإذا كان لها حق في طلب الطلاق بسبب ضربه لها أو عدم نفقته عليها أو إيلائه منها أو نحو ذلك مِن الأسباب الشرعية التي تبيح لها طلب الطلاق، والزوج مع ذلك يمتنع؛ فللقاضي حينئذٍ أن يحكم بالطلاق، ويقع الطلاق حينئذٍ صحيحًا، وتبدأ عدتها من يوم صدور الحكم بالطلاق.

فإذا تصالحا بعد صدور ذلك الحكم؛ فلا بد من عقد جديد ومهر جديد؛ لأن طلاق القاضي طلاق بائن على الصحيح، والله أعلى وأعلم.

أما إذا طلبت الطلاق بغير حق ولا سبب شرعي يبيح لها طلبه كمن تزوج عليها زوجها ولم تكن قد اشترطت عليه عند العقد ألا يتزوج عليها، فرفعت قضية طلاق للضرر، فإذا حكم القاضي بالطلاق -بناءً على القانون الوضعي-؛ فالحكم حينئذ باطل، وعقد الزوجية ما زال قائمًا، ولم تزل الزوجة زوجة.

وكذلك إذا أتت بشهود زور على أنه يضربها أو لا يُنفق عليها، وهو في الحقيقة بريء من ذلك؛ ففي هذه الحالة حكم الطلاق يقع باطلاً.

يبقى أن يُقال: إن هذه محاكم وضعية، والقضاة لا يصلحون، ونحو ذلك.. فنقول: إن ما وافق الشرع من هذه الأحكام فمصالح العباد تقتضي إمضاءه، وأهل العلم لا يمنعون من ذلك.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي