الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان الزواج قد تم بولي وبشهود عدول فالزواج صحيح، وأما إذا كان بدون ولي أو بدون شهود؛ فهو زواج باطل من أصله لا يحتاج إلى تطليق ولا غيره، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني). وعليها أن تعتد من آخر معاشرة وقعت بينهما بحيضة.
وإذا كان الزواج صحيحًا ومزق زوجها هذا العقد واختفى، فقد أتاح القانون الجديد سماع دعوى الطلاق للضرر في الزواج العرفي، ويمكن إثبات هذا الزواج دون ورقة بحضور الشهود أو نحوه، فيمكن أن ترفع دعوى للتطليق للضرر؛ لعدم النفقة، ويثبت طلاقها بالطريق الرسمي.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com