الجمعة، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٣١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

زواج مَن أرضعته زوجته الأولى من ابنته من زوجته الثانية

18-رجب-1434هـ 27-مايو-2013 السؤال: 1- هناك رجل تزوج بامرأتين وإحدى هاتين الزوجتين أرضعت طفلاً، وبعد أن بلغ هذا الطفل تزوج من ابنة المرأة الثانية من هذا الرجل وأنجب طفلين: ولدًا وبنتًا. فما حكم هذا الزواج؟ 2- هل تأديب المرأة عند خوف نشوزها يلزم أن يكون بالترتيب: الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، مع أن هناك أحوالاً تستدعي عقوبة للزوجة حتى لا تزداد نشوزًا، فهل يجوز ضربها ابتداءً بما يؤلمها كما لهز النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتداءً عائشة لهزة أوجعتها لما خرجت وراءه؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم أحسن الجزاء.

زواج مَن أرضعته زوجته الأولى من ابنته من زوجته الثانية
الاثنين ٢٧ مايو ٢٠١٣ - ١٧:٣٨ م
1863

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كانت الرضاعة في سن الرضاعة لحديث: (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ(متفق عليه)، وكانت خمس رضعات معلومات كان زوج المرأة

أبًا لهذا الطفل الراضع، وبالتالي كان جميع أولاده إخوة له من الأب في الرضاع؛ فعلى ما ذكرتَ في السؤال إذا استوفي ما ذكرنا وجب التفريق

بينهما.

2- ينبغي أن يراعي الترتيب ولا يبدأ بالضرب وإذا فعل فهو ضرب غير مبرِّح؛ لا يشق جلدًا، ولا يكسر عظمًا، ولا يحدث شيئًا "يعني لا يترك أثرًا".


www.anasalafy.com

انا السلفي