الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا قالت لزوجها ذلك؛ لم يقع به شيء حتى ترد عليه مهره وما أعطاها ثم يطلقها على ذلك تطليقة أو يطلق القاضي عليه، وليتقيا الله في هذه الأمور؛ فهي ليست محل مزاح!
2- فالخلع لا يقع بذلك، بل لابد من صيغة "اختلعتُ منك" أو نحوها، فو قالت الزوجة لزوجها: "طلقتك" فقال لها: "موافق" لم يقع طلاق، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لثابت: (اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخاري).
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي