الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كنتَ تهددها ولا تريد إيقاع الطلاق، ولكن تريد إلزامها بتكليم أهلها؛ فلا يقع الطلاق -على الراجح-، وعليك كفارة يمين، أما إذا كنت تقصد تطليقها فعلاً إن لم تفعل؛ فهي طالق، وهي في عدة حتى تضع حملها، ويمكنك مراجعتها إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي