الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الرجوع عن يمين الطلاق المعلـَّق؟

السؤال: هل يجوز الرجوع في يمين الطلاق المعلق؟ وإذا كان لا يجوز؛ فلماذا لا يجوز الرجوع عنه، بأن مَن قال لزوجته مثلاً: "إن ذهبتِ لأهلك فأنتِ طالق... " يعود ويقول لها: "قد أذِنتُ لكِ في الذهاب إليهم"؛ على أساس أن الحق للزوج، وهو تنازل عنه بعد ذلك؟

حكم الرجوع عن يمين الطلاق المعلـَّق؟
الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤ - ٢٣:٤٥ م
4342

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان نوى الطلاق ولم ينوِ أنه بإذنه أو بغير إذنه؛ فقد صدر منه الطلاق بالفعل حال فعلها ما علـَّق عليه الطلاق، فلم يعد حقًّا له؛ كان حقًّا له قبل أن يقولها، وإذا نوى أنها إنما تطلق إن فعلتْ ما علق عليه بغير إذنه؛ فله أن يأذن.

أما إذا نوى التهديد فعليه إن فعلتْ ما علق عليه كفارة يمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com