الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان نوى الطلاق ولم ينوِ أنه بإذنه أو بغير إذنه؛ فقد صدر منه الطلاق بالفعل حال فعلها ما علـَّق عليه الطلاق، فلم يعد حقًّا له؛ كان حقًّا له قبل أن يقولها، وإذا نوى أنها إنما تطلق إن فعلتْ ما علق عليه بغير إذنه؛ فله أن يأذن.
أما إذا نوى التهديد فعليه إن فعلتْ ما علق عليه كفارة يمين.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com