الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

الناسخ والمنسوخ

قال الأئمة: ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ

الناسخ والمنسوخ
أحمد فريد
الاثنين ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥ - ١٤:٢٦ م
2650

الناسخ والمنسوخ

كتبه/ أحمد فريد

قال في "البرهان" ما ملخصه:

والعلم به عظيم الشأن، وقد صنف فيه كثيرون: منهم قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وهبة الله بن سلام الضرير، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، ومكي، وغيرهم.

قال الأئمة: ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال علي بن أبي طالب لقاصٍ: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم. قال: هلكت وأهلكت.

والنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: (فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ) (الحج: 52).

ويأتي بمعنى التبديل كقوله: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ) (النحل: 101).

وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث؛ يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد.

ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع ومنه: "نسخت الكتاب".

قال: والصحيح جواز النسخ، ووقوعه سمعًا وعقلًا.

ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن، لقوله تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (البقرة: 106) قالوا: لا يكون مثل القرآن وخيرًا منه إلا قرآن.

ثم قال: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، قال الله تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (البقرة: 106)، وقال: (وَإِذَا بَدَّلْنَـا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَـا يُنَزِّلُ) (النحل: 101).

وكذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره.

واختلف في نسخ الكتاب بالسنة قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز، وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وأبى الشافعي ذلك، والحجة علية من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا على الثيب الذي رجم فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

والجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، وزاد بعضهم الإخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي.

- والنسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي.

فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، وخرج بقولنا: بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون، أو إجماع أو قياس.

ومقتضى ما سبق أن يشترط في النسخ:

1-                أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا.

2-                أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيًّا، متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه.

3-                وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، ولا يعد هذا نسخًا.

4-                قال مكي: ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرًا بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) (البقرة: 109) محكم غير منسوخ؛ لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه.

·                   النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي أنه كان يُقال في سورة النور: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله"، ولهذا قال عمر: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها بيدي". (رواه البخاري في صحيحه معلقًا).

النوع الثاني: ما نسخ حكمه وبقي تلاوته، وهو في ثلاث وستين سورة كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) (البقرة: 234) فكانت المرأة إذا ما مات زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولًا كاملًا، ونفقتها في مال الزوج، ولا ميراث لها.

وهذا معنى قوله تعالى: (مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) (البقرة: 240) فنسخ ذلك بقوله: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة: 234).

وهذا الناسخ مقدم على المنسوخ.

قال القاضي أبو المعالي: وليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضوعين هذا أحدهما، والثاني قوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) (الأحزاب:50) فإنها ناسخة لقوله: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) (الأحزاب: 52).

وهنا سؤال: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟

والجواب مِن وجهين:

أحدهما: أن القرآن كما يُتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله تعالى، فيُثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.

وثانيهما: أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع المشقة.

وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى، فيُثاب على الإيمان به، وعلى نية طاعة الأمر.

النوع الثالث: نسخهما جميعًا، فلا تجوز قراءته ولا العمل به، كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس؛ قالت عائشة: كان مما أنزل: عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يُقرأ من القرآن. رواه مسلم.

وقد تكلموا في قولها: "وهي مما يُقرأ" فإن ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك فمنهم مَن أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضًا، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها.

قال أبو موسى الأشعري: أنزلت ثم رفعت.

·                    حكمة النسخ:

1-                مراعاة مصالح العباد.

2-                تطور التشريع إلى مرتبة الكمال، حسب تطور الدعوة، وتطور حال الناس.

3-                ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه.

4-                إرادة الخير للأمة والتيسير عليها؛ لأن النسخ إذا كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب، وإن كان إلى أخف، ففيه سهولة ويسر.

أما الآيات المنسوخة فقد ذكرها السيوطي في الإتقان، وذهب إلى أنها واحد وعشرون آية، ونظمها في هذه الأيات:

وقَدْ أكْثَرَ النَّاسُ في المَنْسُوخِ مِنْ عَدَدِ *** وأدْخَلُوا فِيــهِ آيًا لَيْسَ تَنْحَصِــــرُ

وهَاكَ تَحْـرِيرَ آيٍ لا مَـزِيـدَ لَهَا *** عِشْرِينَ حَرَّرَهَا الحُذَّاقُ والكُبَـــــرُ

آيُ التَّوَجُهِ حَيْثُ المَرْءُ كـانَ وإِنْ *** يُوصِي لأهْلِيهِ عِنْدَ المَوْتِ مُحْتَضِرُ

وحُرْمَةُ الأكْلِ بَعْدَ النَّوْمِ مَـعْ رَفَثٍ *** وفِدْيَةٍ لِمُطِيقِ الصَّوْمِ مُشْتَهِـــرُ

وحَقُّ تَقْوَاهُ فِيمَا صَحَّ فِي أَثَـــرٍ *** وفي الحَرامِ قِتَالٌ للأُلَى كَفَـــرُوا

والاعْتِدَادُ بِحَوْلٍ مَـــعْ وَصِيَّتِهَا *** وأنْ يُدَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ والفِكَــرُ

والحِلْفُ والحَبْسُ للزَّانِي وتَرْكُ أُولِي *** كُفْرٍ وإشْهَادُهُمْ والصَّبْرُ والنَّفَــرُ

ومَنْعُ عَقْدٍ لِـزَانٍ أوْ لِــــزَانِيَةٍ *** ومَا عَلَى المُصْطَفَى في العَقْدِ مُحْتَظَرُ

ودَفْعُ مَهْرٍ لِمَنْ جَاءَتْ وآيَةُ نَجْــ  *** ـوَاهُ كَذَاكَ قِيَامُ الليْلِ مُسْتَطَـــرُ

وزِيدَ آيَةُ الاسْتِئْذَانِ مِمَّا مَلَكَـــتْ *** وآيَةُ القِسْمَةِ الفُضْلَى لِمَنْ حَضَرُوا

وقد كثر الاختلاف في الناسخ والمنسوخ باختلاف مناهج العلماء:

أ‌-                   منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر، فأدخل في النسخ ما ليس منه.

ب‌-               ومنهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ.

ومنشأ الاشتباه عند المكثرين أمور أهمها:

1-                اعتبار التخصيص نسخًا.

2-                اعتبار البيان نسخًا.

3-                اعتبار ما شُرع لسبب، ثم زال السبب مِن المنسوخ كالحث على الصبر، وتحمُّل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة.

قالوا: إنه منسوخ بآيات القتال. والحقيقة أن الأول وهو وجوب الصبر والتحمل كان ويكون لحالة الضعف والقلة، وإذا وجدت الكثرة والقوة، وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال، وهو الحكم الثاني.

4-                اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية، أمر شرائع الأمم السابقة نسخًا، لتحديد عدد الزوجات بأربع، ومشروعية القصاص والدية، وقد كان عند بني إسرائيل القصاص فقط كما قال ابن عباس. رواه البخاري. ومثل هذا ليس نسخًا، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية.

·                   وهذه أمثلة لبعض الآيات المنسوخة، أو قيل إنها منسوخة، وليست كذلك:

1-                قوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة: 115) منسوخة بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (البقرة: 144).

وقد قيل (وهو الحق): إن الأولى غير منسوخة؛ لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة، وكذا في حال الخوف والاضطرار، وحكمها باق كما في الصحيحين، والثانية في الصلوات الخمس.

2-                والصحيح أنها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس.

3-                قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ) (البقرة: 180) قيل: منسوخة بآية المواريث. وقيل: بحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

4-                قوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: 184) نسخت بقوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة: 185) لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهٌ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة:184)  كان مَن أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنها محكمة غير منسوخة، عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة:184) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان كل يوم مسكينًا، وليس معنى (يطيقونه) على هذا يستطيعونه، وإنما معناه: يتحملونه بمشقة وكلفة.

وبعضهم جعل الكلام على تقدير "لا" النافية، أو على الذين لا يطيقونه.

5-                قوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) (البقرة: 217) نسخت بقوله: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) (التوبة: 36).

وقيل: يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم، فلا نسخ.

6-                قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) (البقرة: 24) نسخت بقوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة: 234).

وقيل: إن الاية الأولى محكمة؛ لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج، وأما الثانية فهي لبيان العدة، ولا تنافي بينهما.

7-                قوله تعالى: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) (البقرة:284) نسخت بقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: 286).

8-                قوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (النساء: 8) نسخت بآية المواريث، وقيل (وهو الصواب): إنها غير منسوخة وحكمها باقٍ على الندب.

9-                قوله تعالى: (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِحَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ ) (النساء: 15، 16) نسخت بآية الجلد للبكر في سورة النور، وبالرجم للثيب في السنة "البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

10-          قوله تعالى: (إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) (الأنفال:65) نسخت بقوله تعالى: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) (الأنفال: 66).

11-          قوله تعالى: (انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) (التوبة:41) نسخت بقوله تعالى: (لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى) (التوبة:91)، وبقوله: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) (التوبة: 122). وقيل: إنه مِن باب التخصيص لا النسخ.

وهذه بقية الآيات التي قيل عنها إنها منسوخة وذكرها السيوطي في منظومته.

12-          (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) (البقرة: 183) قيل: نسخت بقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: 187).

13-          وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) (آل عمران: 102) قيل: منسوخة بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16).

14-          قوله تعالى: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (النساء:33) نسخها قوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيكِتَابِ اللَّهِ) (الأنفال: 75).

15-          قوله تعالى: (فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (المائدة:42) فإنها منسوخة بقوله تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ) (المائدة: 49).

16-          قوله تعالى: (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) (المائدة: 106) قوله في الآية: (أَوْ آخَرَانِ مِنْغَيْرِكُمْ) (المائدة: 106) منسوخ بقوله: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: 2)، وقيل: إنه لانسخ؛ لأن الآية الأولى خاصة بالمسافر.

17-          قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ) (المائدة: 2) قيل: إن قوله: (وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ) منسوخ بمقتضى عموم قوله: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) (التوبة: 36).

18-          قوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) (النور: 3) فإنها منسوخة بقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) (النور: 32).

19-          قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (النور:85) قيل منسوخة، ولا دليل على النسخ، بل هي أدب عظيم.

20-          قوله تعالى: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) (الأحزاب: 52) نسخها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) (الأحزاب: 50).

21-          قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) (المجادلة: 12) نسخت بالآية التي بعدها (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (المجادلة: 13).

22-          قوله تعالى: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا) (الممتحنة: 11) قيل: نسختها آية الغنيمة وهي قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) (الأنفال: 41).

23-          قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا.  أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) (المزمل: 1- 4) قيل: نسختها آخر السورة: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) (المزمل:30).

والحمد لله رب العالمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة