الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فعليه كفارتان: الأولى للحلف بالله، والثانية لإلزامه نفسه بالطلاق؛ فإما أن يطلـِّق، وإما أن يكفـِّر عن يمينه.
2- إذا دخلتِ البيت بيدك أو بيد الزوجة؛ فعليك كفارة يمين، وأوصيك بتقوى الله وترك الحلف بالطلاق والحرام؛ فإن الطلاق لا يلزمك، وزوجتك ليستْ حرامًا عليك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com